الشيخ محمد هادي معرفة

104

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 6969 ] وأخرج النسائي والطبراني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كنت مع قوم اختلفوا في الصلاة الوسطى وأنا أصغر القوم ، فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن الصلاة الوسطى ، فأتيته فسألته فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم ، فلم يكن يصلّي وراء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلّا الصفّ والصفّان ، فأنزل اللّه : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لينتهينّ أقوام أو لأحرقنّ بيوتهم » « 1 » . [ 2 / 6970 ] وقال الطبرسي : ذكر بعض أئمّة الزيديّة أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الأيّام ، ورواه عن عليّ عليه السّلام « 2 » . [ 2 / 6971 ] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي من طريق قتادة عن سعيد بن المسيّب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر « 3 » . [ 2 / 6972 ] وأخرج ابن جرير في تهذيبه من طريق عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت في حديث يرفعه قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر « 4 » . [ 2 / 6973 ] وأخرج مالك وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في

--> - يشهدون الصلاة - بيوتهم » قال : فنزلت هذه الآية : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ؛ ابن كثير 1 : 298 بلفظ أحمد في مسنده ، قال ابن كثير : والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري لم يدرك أحدا من الصحابة ؛ أبو الفتوح 3 : 316 ، بالاختصار . ( 1 ) الدرّ 1 : 720 ؛ الثعلبي 2 : 195 - 196 ؛ النسائي 1 : 153 / 362 ، باب 25 ؛ الكبير 5 : 121 / 4808 . ( 2 ) مجمع البيان 2 : 127 ، وزاد : « ويدلّ عليه سبب نزول هذه الآية وهو أنّها وسط النهار ، وأوّل صلاة فرضت » ؛ الصافي 1 : 420 . ( 3 ) الدرّ 1 : 721 ؛ المصنّف 2 : 388 / 9 و 10 ، باب 334 ؛ الطبري 2 : 761 / بعد 4250 ؛ البيهقي 1 : 459 ؛ ابن كثير 1 : 298 ؛ القرطبي 3 : 209 ؛ البغوي 1 : 322 ؛ الثعلبي 2 : 195 ؛ مجمع البيان 2 : 127 ؛ وفيه : « عن زيد بن ثابت وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأسامة وعائشة ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام » ؛ التبيان 2 : 275 ؛ وفيه : « عن زيد بن ثابت وابن عمر ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام » ؛ أبو الفتوح 3 : 316 ؛ الوسيط 1 : 351 . ( 4 ) الدرّ 1 : 720 ؛ ابن كثير 1 : 298 .